تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
( مسألة 201 ) : يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأرة ، ولا كفارة في قتل شئ من ذلك .
( مسألة 202 ) : لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحداة ، ولا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما .
كفارات الصيد ( مسألة 203 ) : في قتل النعامة بدنة ، وفي قتل بقرة الوحش بقرة ، وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة ، وفي قتل الظبي والأرنب شاة ، وكذلك في الثعلب على الأحوط .
( مسألة 204 ) : من أصاب شيئا من الصيد فإن كان فداؤه بدنة ولم يجدها فعليه إطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، وإن كان فداؤه بقرة ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يقدر صام تسعة أيام ، وإن كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يقدر