( مسألة 201 ) : يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى
والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأرة ، ولا كفارة في
قتل شئ من ذلك .
( مسألة 202 ) : لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب
والحداة ، ولا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما .
كفارات الصيد ( مسألة 203 ) : في قتل النعامة بدنة ، وفي قتل بقرة
الوحش بقرة ، وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة ، وفي قتل
الظبي والأرنب شاة ، وكذلك في الثعلب على الأحوط .
( مسألة 204 ) : من أصاب شيئا من الصيد فإن كان
فداؤه بدنة ولم يجدها فعليه إطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين
مد ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، وإن كان فداؤه بقرة ولم
يجدها فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يقدر صام تسعة أيام ، وإن
كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يقدر