ذبحه المحرم على المحل أيضا ، وكذلك ما ذبحه المحل في الحرم ،
والجراد ملحق بالحيوان البري ، فيحرم صيده وامساكه وأكله .
( مسألة 198 ) : الحكم المذكور إنما يختص بالحيوان
البري ، وأما صيد البحر كالسمك فلا بأس به ، والمراد بصيد
البحر ما يعيش فيه فقط ، وأما ما يعيش في البر والبحر كليهما
فملحق بالبري ، ولا بأس بصيد ما يشك في كونه بريا على
الأظهر ، وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية كالدجاج
والغنم والبقر والإبل والدجاج الحبشي وإن توحشت ، كما لا
بأس بذبح ما يشك في كونه أهليا .
( مسألة 199 ) : فراخ هذه الأقسام الثلاثة من
الحيوانات البرية والبحرية والأهلية وبيضها تابعة للأصول في
حكمها .
( مسألة 200 ) : لا يجوز للمحرم قتل السباع إلا فيما
إذا خيف منها على النفس ، وكذلك إذا آذت حمام الحرم ، ولا
كفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر بلا فرق بين
ما جاز قتلها وما لم يجز .