تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
ذبحه المحرم على المحل أيضا ، وكذلك ما ذبحه المحل في الحرم ، والجراد ملحق بالحيوان البري ، فيحرم صيده وامساكه وأكله .
( مسألة 198 ) : الحكم المذكور إنما يختص بالحيوان البري ، وأما صيد البحر كالسمك فلا بأس به ، والمراد بصيد البحر ما يعيش فيه فقط ، وأما ما يعيش في البر والبحر كليهما فملحق بالبري ، ولا بأس بصيد ما يشك في كونه بريا على الأظهر ، وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية كالدجاج والغنم والبقر والإبل والدجاج الحبشي وإن توحشت ، كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهليا .
( مسألة 199 ) : فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية والبحرية والأهلية وبيضها تابعة للأصول في حكمها .
( مسألة 200 ) : لا يجوز للمحرم قتل السباع إلا فيما إذا خيف منها على النفس ، وكذلك إذا آذت حمام الحرم ، ولا كفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر بلا فرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز .
مناسك الحج — صفحة 86 | السيد محمد الروحاني