إدراكها إذا أخر الاحرام إلى الميقات جاز له الاحرام قبل
الميقات ، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في
شعبان ، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة .
( مسألة 161 ) : يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى
الميقات والاحرام منه ، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة
شرعية ، ولا يجوز له الاحرام عند الشك في الوصول إلى
الميقات .
( مسألة 162 ) : لو نذر الاحرام قبل الميقات وخالف
وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه ، ووجبت عليه كفارة مخالفة
النذر ، إذا كان متعمدا .
( مسألة 163 ) : كما لا يجوز تقديم الاحرام على
الميقات لا يجوز تأخيره عنه ، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة
أو دخول مكة أن يتجاوز الميقات اختيارا إلا محرما . حتى إذا
كان أمامه ميقات آخر ، فلو تجاوزه وجب العود إليه مع
الامكان ، نعم إذا لم يكن المسافر قاصدا لما ذكر لكن لما وصل
حدود الحرم أراد أن يأتي بعمرة مفردة جاز له الاحرام من أدنى