القران أو الافراد ، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة وأراد
الاتيان بها ، والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو
التنعيم .
أحكام المواقيت
( مسألة 160 ) : لا يجوز الاحرام قبل الميقات ولا
يكفي المرور عليه محرما ، بل لا بد من الاحرام من نفس
الميقات ، ويستثنى من ذلك موردان :
1 - أن ينذر الاحرام قبل الميقات ، فإنه يصح ولا يلزمه
التجديد في الميقات ، ولا المرور عليه ، بل يجوز له الذهاب إلى
مكة من طريق لا يمر بشئ من المواقيت ، ولا فرق في ذلك
بين الحج الواجب والمندوب والعمرة المفردة ، نعم إذا كان
إحرامه للحج فلا بد من أن يكون إحرامه في أشهر الحج كما
تقدم .
2 - إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخش عدم