وهو اسم لأوله . والغمرة ، وهو اسم لوسطه . وذات عرق ، وهو
اسم لآخرة . والأحوط الأولى أن يحرم المكلف قبل أن يصل
ذات عرق ، فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض .
( مسألة 159 ) : يجوز الاحرام في حال التقية قبل ذات
عرق سرا من غير نزع الثياب إلى ذات عرق ، فإذا وصل
ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الاحرام هناك .
3 - الجحفة ، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب
وكل من يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق
عليها .
4 - يلملم ، وهو ميقات أهل اليمن وكل من يمر من
ذلك الطريق ، ويلملم اسم لجبل .
5 - قرن المنازل ، وهو ميقات أهل الطائف وكل من
يمر من ذلك الطريق ، ولا يختص بالمسجد ، فأي مكان يصدق
عليه أنه من قرن المنازل جاز له الاحرام منه ، فإن لم يتمكن
من إحراز ذلك فله أن يتخلص بالاحرام قبلا بالنذر كما هو
جائز اختيارا .