6 - مكة القديمة في زمان الرسول ( صلى الله عليه
وآله ) والتي حدها من عقبة المدنيين إلى ذي طوى ، وهي ميقات
حج التمتع .
7 - المنزل الذي يسكنه المكلف ، وهو ميقات من كان
منزله دون الميقات إلى مكة ، فإنه يجوز له الاحرام من منزله ،
ولا يلزم عليه الرجوع إلى المواقيت .
8 - الجعرانة : وهي ميقات أهل مكة لحج القران
والافراد ، وفي حكمهم من جاور مكة بعد السنتين ، فإنه بمنزلة
أهلها ، وأما قبل ذلك فحكمه كما تقدم في المسألة ( 141 ) .
9 - محاذاة مسجد الشجرة ، فإن من أقام بالمدينة شهرا
أو نحوه وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق
المدينة ، فإذا سار ستة أميال كان محاذيا للمسجد ، ويحرم من
محل المحاذاة ، وفي التعدي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى
محاذاة غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد المذكور
إشكال ، بل الظاهر عدم التعدي إذا كان الفصل كثيرا .
10 - أدنى الحل وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج
مناسك الحج — صفحة 69
مساهمون: السيد محمد الروحاني
ص٦٩