الحل .
( مسألة 164 ) : إذا ترك المكلف الاحرام من الميقات
عن علم وعمد حتى تجاوزه ، ففي المسألة صور :
الأولى : أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات ففي هذه
الصورة يجب عليه الرجوع والاحرام منه سواء أكان رجوعه
من داخل الحرم أو كان من خارجه ، فإن أتى بذلك صح عمله
من دون إشكال .
الثانية : أن يكون المكلف في الحرم ولم يمكنه الرجوع
إلى الميقات ، لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم ، ففي هذه
الصورة يجب عليه الرجوع إلى خارج الحرم والاحرام من
هناك .
الثالثة : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى
الميقات أو إلى خارج الحرم ولو من جهة خوفه فوات الحج ،
وفي هذه الصورة يلزمه الاحرام من مكانه .
الرابعة : أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى
الميقات ، وفي هذه الصورة يلزمه الاحرام من مكانه أيضا .