الصورة الثالثة : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع
إلى الخارج ، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه وإن كان
قد دخل مكة .
الصورة الرابعة : أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه
الرجوع إلى الميقات ، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من محله .
وفي جميع هذه الصور الأربع يحكم بصحة عمل المكلف
إذا قام بما ذكرناه من الوظائف ، وفي حكم تارك الاحرام من
أحرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو نسيان .
( مسألة 166 ) : إذا تركت الحائض الاحرام من
الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم فعليها كغيرها
الرجوع إلى الخارج والاحرام منه إذا لم تتمكن من الرجوع
إلى الميقات ، بل الأحوط لها في هذه الصورة أن تبتعد عن
الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم على أن لا يكون ذلك مستلزما
لفوات الحج ، وفيما إذا لم يمكنها إنجاز ذلك فهي وغيرها على
حد سواء .
( مسألة 167 ) : إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع