السنة مباشرة أيضا ، وتصح الإجارتان مع اختلاف السنتين ، أو
مع عدم تقيد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة .
( مسألة 114 ) : إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم
يجز له التأخير ولا التقديم ، ولكنه لو قدم أو أخر برئت ذمة
المنوب عنه ، ولا يستحق الأجرة إذا كان التقديم أو التأخير
بغير رضى المستأجر .
( مسألة 115 ) : إذا صد الأجير أو أحصر فلم يتمكن
من الاتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه ، ويأتي
بيان ذلك إن شاء الله تعالى ، وانفسخت الإجارة إذا كانت
مقيدة بتلك السنة ، ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة بها .
( مسألة 116 ) : إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة
فهي من ماله ، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرع .
( مسألة 117 ) : إذا استأجره للحج بأجرة معينة
فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها ،
كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد .
( مسألة 118 ) : إذا استأجره للحج الواجب أو