المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر وجب عليه
إتمامه وأجزأ المنوب عنه ، وعليه الحج من قابل وكفارة بدنة ،
والظاهر أنه يستحق الأجرة وإن لم يحج من قابل لعذر أو غير
عذر ، وتجري الأحكام المذكورة في المتبرع أيضا غير أنه لا
يستحق الأجرة .
( مسألة 119 ) : الأجير وإن كان يملك الأجرة
بالعقد ، ولكن لا يجب تسليمها إليه إلا بعد العمل إذا لم
يشترط التعجيل ، ولكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحج
الأجرة قبل العمل ، وذلك من جهة القرينة على اشتراط ذلك ،
فإن الغالب أن الأجير لا يتمكن من الذهاب إلى الحج أو
الاتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة .
( مسألة 120 ) : إذا آجر نفسه للحج فليس له أن
يستأجر غيره إلا مع إذن المستأجر .
( مسألة 121 ) : إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع
سعة الوقت واتفق أن الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن
عمرة التمتع إلى حج الافراد ، وأتى بعمرة مفردة بعده برئت