تصح بالجعالة ، وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك .
( مسألة 109 ) : من كان معذورا في ترك بعض
الأعمال ، أو في عدم الاتيان به على الوجه الكامل لا يجوز
استئجاره ، بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل
الاكتفاء بعمله . نعم إذا كان معذورا في ارتكاب ما يحرم على
المحرم كمن اضطر إلى التظليل فلا بأس باستئجاره
واستنابته ، ولا بأس لمن دخل مكة بعمرة مفردة أن ينوب عن
غيره لحج التمتع مع العلم أنه لا يستطيع الاحرام إلا من أدنى
الحل ، كما لا بأس بنيابة النساء أو غيرهن ممن تجوز لهم
الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر والرمي ليلا للحج عن
الرجل أو المرأة .
( مسألة 110 ) : إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ
ذمة المنوب عنه ، فتجب الاستنابة عنه ثانية في ما تجب
الاستنابة فيه ، وإن مات بعد الاحرام أجزأ عنه وإن كان موته
قبل دخول على الأظهر ، ولا فرق في ذلك بين حجة
الاسلام وغيرها ، ولا بين أن تكون النيابة بأجرة أو بتبرع .