تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلا حيا ولم يتمكن من حجة الاسلام ، فإن الأحوط فيه لزوما استنابة الرجل الصرورة .
( مسألة 105 ) : يشترط في المنوب عنه الاسلام ، فلا تصح النيابة عن الكافر ، فلو مات الكافر مستطيعا وكان الوارث مسلما لم يجب عليه استئجار الحج عنه . والناصب كالكافر ، إلا أنه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحج
( مسألة 106 ) : لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو بإجارة ، وكذلك في الحج الواجب إذا كان معذورا عن الاتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم ، ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك . وأما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقا ، سواء كانت بإجارة أو تبرع وسواء كان الحج واجبا أو مندوبا .
( مسألة 107 ) : يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين ، ولا يشترط ذكر اسمه ، كما يعتبر فيها قصد النيابة .
( مسألة 108 ) : كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة