الواجب والآخر للمندوب ، بل لا يبعد استئجار شخصين
لواجب واحد ، كحجة الاسلام من باب الاحتياط لاحتمال
نقصان حج أحدهما .
( مسألة 124 ) : الطواف مستحب في نفسه ، فتجوز
النيابة فيه عن الميت ، وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة
أو حاضرا فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة .
( مسألة 125 ) : لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال
الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره ،
كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره .