ذمة المنوب عنه ، لكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت
الإجارة على نفس الأعمال ، نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ
ذمة الميت استحقها .
( مسألة 122 ) : لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في
الحج المندوب ، وأما الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن
اثنين وما زاد إلا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو
الشركة ، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الآخر
في الاستئجار في الحج ، فحينئذ يجوز لهما أن يستأجرا شخصا
واحدا للنيابة عنهما .
( مسألة 123 ) : لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن
شخص واحد ميت أو حي تبرعا أو بالإجارة فيما إذا كان
الحج مندوبا ، وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان متعددا ، كما
إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر مثلا أو كان
أحدهما حجة الاسلام وكان الآخر واجبا بالنذر ، فيجوز
حينئذ استئجار شخصين أحدهما لواجب والآخر لآخر
وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما للحج