( مسألة 111 ) : إذا مات الأجير بعد الاحرام استحق تمام
الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت ، وأما إذا كان
أجيرا على الاتيان بالأعمال استحق الأجرة بنسبة ما أتى به ،
وإن مات قبل الاحرام لم يستحق شيئا ، نعم إذا كانت
المقدمات داخلة في الإجارة استحق من الأجرة بقدر ما أتى
به منها .
( مسألة 112 ) : إذا استأجر للحج البلدي ولم يعين
الطريق كان الأجير مخيرا في ذلك ، وإذا عين طريقا لم يجز
العدول منه إلى غيره . فإن عدل وأتى بالأعمال فإن كان اعتبار
الطريق في الإجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحق
الأجير تمام الأجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ ، فإن فسخ
يرجع إلى أجرة المثل ، وإن كان اعتباره على نحو الجزئية كان
للمستأجر الفسخ أيضا ، فإن لم يفسخ استحق من الأجرة
المسماة بمقدار عمله ويسقط بمقدار مخالفته .
( مسألة 113 ) : إذا آجر نفسه للحج عن شخص
مباشرة في سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك