تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
شرط في صحة الإجارة لا في صحة حج النائب ، فلو حج والحالة هذه برئت ذمة المنوب عنه ، ولكنه لا يستحق الأجرة المسماة ، بل يستحق أجرة المثل .
( مسألة 101 ) : يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إحراز عمل النائب والاتيان به صحيحا ، فلا بد من معرفته بأعمال الحج وأحكامه ، وإن كان ذلك بارشاد غيره عند كل عمل ، كما لا بد من الوثوق به وإن لم يكن عادلا .
( مسألة 102 ) : لا بأس بالنيابة عن الصبي المميز ، كما لا بأس بالنيابة عن المجنون ، بل يجب الاستئجار عنه إذا استقر عليه الحج في حال إفاقته ومات مجنونا .
( مسألة 103 ) : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس .
( مسألة 104 ) : لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة ، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أو امرأة . نعم المشهور أنه يكره استنابة الصرورة ، ولا سيما إذا كان النائب امرأة والمنوب عنه رجلا ، ويستثنى من