فصل : في النيابة
( مسألة 100 ) : يعتبر في النائب أمور :
الأول : البلوغ ، فلا يجزئ حج الصبي من غيره في
حجة الاسلام وغيرها من الحج الواجب وإن كان الصبي
مميزا .
الثاني : العقل ، فلا تجزئ استنابة المجنون ، سواء في
ذلك ما إذا كان جنونه مطبقا أم كان أدواريا إذا كان العمل في
دور جنونه ، وأما السفيه فلا بأس باستنابته .
الثالث : الايمان ، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن ، وإن أتى
بالعمل على طبق مذهبنا .
الرابع : أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب
عليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه ، ولا بأس باستنابته
فيما إذا كان جاهلا بالوجوب أو غافلا عنه . وهذا الشرط
مناسك الحج — صفحة 40
مساهمون: السيد محمد الروحاني
ص٤٠