أن الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملك ذلك بدلا عما
أعطاه ، وإن لم يكن المال موجودا فلا ضمان على الوصي ،
لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط .
( مسألة 97 ) : إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط
لم يضمنه ووجب الاستئجار من بقية التركة إذا كان الموصى
به حجة الاسلام ، ومن بقية الثلث إن كان غيرها فإن كانت
البقية موزعة على الورثة استرجع منهم بدل الايجار بالنسبة .
وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحج ومات قبل الاتيان
بالعمل ولم يكن له تركة ، أو لم يمكن الأخذ من تركته .
( مسألة 98 ) : إذا تلف المال في يد الوصي قبل
الاستئجار ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم
الوصي .
( مسألة 99 ) : إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة
الاسلام واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه .