المقدار الزائد .
( مسألة 95 ) : إذا صالحه داره مثلا على أن يحج عنه
بعد موته صح ولزم ، وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط ،
ولا تحسب من التركة وإن كان الحج ندبيا ، ولا يشملها حكم
الوصية ، وكذلك الحال إذا ملكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف
ثمنها في الحج عنه بعد موته . فجميع ذلك صحيح لازم ، وإن
كان العمل المشروط عليه ندبيا ، ولا يكون للوارث حينئذ حق
في الدار ، ولو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم ينتقل
الخيار إلى الوارث ، وليس له إسقاط هذا الخيار الذي هو حق
للميت ، وإنما يثبت الخيار للحاكم الشرعي ، وبعد فسخه
يصرف المال فيما شرط على المفسوخ عليه ، فإن زاد شئ
صرف في وجوه الخير .
( مسألة 96 ) : لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر
للحج قبل موته وجب الاستئجار من التركة فيما إذا كان
الموصى به حجة الاسلام ، ومن الثلث إذا كان غيرها . وإذا
كان المال قد قبضه الوصي وكان موجودا أخذ ، وإن احتمل