إخراجه من الثلث ، وأما إذا علم أن الموصى به غير حجة
الاسلام فيخرج من الثلث .
( مسألة 92 ) : إذا أوصى بالحج وعين شخصا معينا لزم
العمل بالوصية ، فإن لم يقبل إلا بأزيد من أجرة المثل أخرج
الزائد من الثلث ، فإن لم يمكن ذلك أيضا استؤجر غيره بأجرة المثل .
( مسألة 93 ) : إذا أوصى بالحج وعين أجرة لا يرغب
فيها أحد ، فإن كان الموصى به حجة الاسلام لزم تتميمها من
أصل التركة ، وإن كان الموصى به غيرها بطلت الوصية
وتصرف الأجرة في وجوه البر .
( مسألة 94 ) : إذا باع داره بمبلغ مثلا واشترط على
المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته كان الثمن من
التركة ، فإن كان الحج حجة الاسلام لزم الشرط ووجب صرفه
في أجرة الحج إن لم يزد على أجرة المثل وإلا فالزائد يخرج من
الثلث ، وإن كان الحج غير حجة الاسلام لزم الشرط أيضا
ويخرج تمامه من الثلث ، وإن لم يف الثلث لم يلزم الشرط في