مستقرا عليه ، وإلا لم يجب عليه ، ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب
حتى مات وجب القضاء عنه .
( مسألة 63 ) : إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن
تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك ، ووجبت عليه الاستنابة .
( مسألة 64 ) : يكفي في الاستنابة ، الاستنابة من
الميقات ، ولا تجب الاستنابة من البلد .
( مسألة 65 ) : من استقر عليه الحج إذا مات بعد
الاحرام في الحرم أجزأه عن حجة الاسلام ، سواء في ذلك حج
التمتع والقران والافراد ، وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتع
أجزأ عن حجه أيضا ولا يجب القضاء عنه ، وإن مات قبل ذلك
وجب القضاء حتى إذا كان موته بعد الاحرام وقبل دخول
الحرم أو بعد الدخول في الحرم بدون إحرام ، والظاهر
اختصاص الحكم بحجة الاسلام فلا يجري في الحج الواجب
بالنذر أو الافساد ، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضا ، فلا
يحكم بالاجزاء في شئ من ذلك ، ومن مات بعد الاحرام مع
عدم استقرار الحج عليه فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا