تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
مستقرا عليه ، وإلا لم يجب عليه ، ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه .
( مسألة 63 ) : إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك ، ووجبت عليه الاستنابة .
( مسألة 64 ) : يكفي في الاستنابة ، الاستنابة من الميقات ، ولا تجب الاستنابة من البلد .
( مسألة 65 ) : من استقر عليه الحج إذا مات بعد الاحرام في الحرم أجزأه عن حجة الاسلام ، سواء في ذلك حج التمتع والقران والافراد ، وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأ عن حجه أيضا ولا يجب القضاء عنه ، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء حتى إذا كان موته بعد الاحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم بدون إحرام ، والظاهر اختصاص الحكم بحجة الاسلام فلا يجري في الحج الواجب بالنذر أو الافساد ، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضا ، فلا يحكم بالاجزاء في شئ من ذلك ، ومن مات بعد الاحرام مع عدم استقرار الحج عليه فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا