( مسألة 72 ) : من مات وعليه حجة الاسلام وكان
عليه دين وخمس وزكاة وقصرت التركة ، فإن كان المال المتعلق
به الخمس أو الزكاة موجودا بعينه لزم تقديمهما وإن كانا في
الذمة يتقدم الحج عليهما ، كما يتقدم على الدين .
( مسألة 73 ) : من مات وعليه حجة الاسلام لم يجز
لورثته التصرف في تركته قبل استئجار الحج سواء كان مصرف
الحج مستغرقا أم لم يكن مستغرقا على الأحوط . نعم
إذا كانت التركة واسعة والتزم الوارث بأدائه جاز له التصرف
في التركة ، كما هو الحال في الدين .
( مسألة 74 ) : من مات وعليه حجة الاسلام ولم تكن
تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو
الزكاة إن كان عليه شئ من ذلك ، وإلا فهي للورثة ، ولا يجب
عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحج .
( مسألة 75 ) : من مات وعليه حجة الاسلام لا يجب
الاستئجار عنه من البلد ، بل يكفي الاستئجار عنه من
الميقات ، بل من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن ، وإلا فمن