الوصية بالحج ( مسألة 70 ) : تجب الوصية على من كانت عليه حجه
الاسلام وقرب منه الموت ، فإن مات تقضى من أصل تركته
وإن لم يوص بذلك ، وكذلك إن أوصى بها ولم يقيده بالثلث ،
وإن قيدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها منه
وتقدم على سائر الوصايا ، وإن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من
الأصل .
( مسألة 71 ) : من مات وعليه حجة الاسلام وكان له
عند شخص وديعة ، واحتمل أن الورثة لا يؤدونها إن رد المال
إليهم وجب عليه أن يحج بها عنه . فإذا زاد المال من أجرة الحج
رد الزائد إلى الورثة ، ولا فرق بين أن يحج الودعي بنفسه أو
يستأجر شخصا آخر ، ويلحق بالوديعة كل مال للميت عند
شخص بعارية أو إجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك .