( مسألة 54 ) : إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو
بإجارة لم يكفه عن حجة الاسلام ، فيجب عليه الحج إذا
استطاع بعد ذلك .
( مسألة 55 ) : إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا
قاصدا امتثال الأمر الفعلي ثم بان أنه كان مستطيعا أجزأه
ذلك ، ولا يجب عليه الحج ثانيا .
( مسألة 56 ) : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج
إذا كانت مستطيعة ، كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج
الواجب عليها ، نعم يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت
مع سعة الوقت ، والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة .
( مسألة 57 ) : لا يشترط في وجوب الحج على المرأة
وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها ، ومع عدم الأمن
لزمها استصحاب محرم لها ولو بأجرة إذا تمكنت من ذلك ، وإلا
لم يجب الحج عليها .
( مسألة 58 ) : إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام
في كل يوم عرفة مثلا واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحج