إشكال في إجزائه عن حجة الاسلام ، وأما إذا كان قبل ذلك
فالظاهر وجوب القضاء عنه أيضا .
( مسألة 66 ) : إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه
الحج ، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه .
( مسألة 67 ) : المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه
حال ارتداده ، فإن تاب صح منه وإن كان مرتدا فطريا على
الأقوى .
( مسألة 68 ) : إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب
عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحا في مذهبه وإن لم
يكن صحيحا في مذهبنا .
( مسألة 69 ) : إذا وحب الحج ، وأهمل المكلف في أدائه
حتى زالت الاستطاعة وجب الاتيان به بأي وجه تمكن ولو
متسكعا ما لم يبلغ حد العسر والحرج ، وإذا مات وجب القضاء
من تركته ، ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة .