الكفارات فالظاهر أنها واجبة على المبذول له دون الباذل .
( مسألة 50 ) : الحج البذلي يجزئ عن حجة الاسلام ،
ولا يجب عليه الحج ثانيا إذا استطاع بعد ذلك .
( مسألة 51 ) : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل
الدخول في الاحرام أو بعده ، لكن إذا رجع بعد الدخول في
الاحرام وجب على المبذول له إتمام الحج وليس إذا كان مستطيعا .
فعلا ، وفي ضمان الباذل ما صرفه للاتمام إشكال وإذا رجع
الباذل في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود .
( مسألة 52 ) : إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل
الله على أن يصرفها في الحج وكان فيه مصلحة عامة وجب
عليه ذلك ، وكذا لو أعطي من سهم الفقراء السادة أو من الزكاة من
سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحج .
( مسألة 53 ) : إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه
كان مغصوبا لم يجزئه عن حجة الاسلام ، وللمالك أن يرجع إلى
الباذل أو إلى المبذول له ، لكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو
إلى الباذل إن كان جاهلا بالحال ، وإلا فليس له الرجوع .