وانحل نذره ، وكذلك كل نذر يزاحم الحج
( مسألة 59 ) : يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان
متمكنا من ذلك ، ولا يجزئ عنه حج غيره تبرعا أو بإجارة .
( مسألة 60 ) : إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من
الحج بنفسه لمرض أو حصر أو هرم ، أو كان ذلك حرجا عليه
ولم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه
الاستنابة ، وكذلك من كان موسرا ولم يتمكن من المباشرة أو
كانت حرجية ، ووجوب الاستنابة كوجوب الحج فوري .
( مسألة 61 ) : إذا حج النائب عمن لم يتمكن من
المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حج النائب
وإن كان الحج مستقرا عليه ، وأما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل
الموت فالأحوط أن يحج هو بنفسه عند التمكن ، وإذا كان قد
ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحج
مباشرة ، ولا يجب على النائب إتمام عمله .
( مسألة 62 ) : إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة
سقط الوجوب ، ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحج