التمتع فبذل له حج القران أو الافراد لم يجب عليه القبول ،
وبالعكس ، وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الاسلام ، وأما
من استقرت عليه حجة الاسلام وصار معسرا فبذل له وجب
عليه ذلك ، وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم
يتمكن منه .
( مسألة 47 ) : لو بذل له مال ليحج به فتلف المال
أثناء الطريق سقط الوجوب ، نعم لو كان متمكنا من
الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحج وأجزأه عن
حجة الاسلام ، إلا أن الوجوب حينئذ مشروط بالرجوع إلى
الكفاية .
( مسألة 48 ) : لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقدا فلو
وكله على أن يقترض عنه ويحج به واقتراض وجب عليه .
( مسألة 49 ) : الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل فلو
لم يبذله وبذل بقية المصارف لم يجب الحج على المبذول له إلا
إذا كان متمكنا من شرائه من ماله ، نعم إذا كان صرف ثمن
الهدي فيه موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول ، وأما