( مسألة 42 ) : لا يجب الرجوع إلى الكفاية في
الاستطاعة البذلية ، نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج
وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول ولكن يعتبر حينئذ
الرجوع إلى الكفاية .
( مسألة 43 ) : إذا أعطي مالا هبة على أن يحج أو
خيره الواهب بين الحج وعدمه ، أو أنه وهبه مالا من دون ذكر
الحج لا تعيينا ولا تخييرا لم يجب عليه القبول .
( مسألة 44 ) : لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية ،
نعم إذا كان الدين حالا وكان الدائن مطالبا والمدين متمكنا
من أدائه إن لم يحج لم يجب عليه الحج .
( مسألة 45 ) : إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم فإن
سبق أحدهم بقبض المال المبذول سقط التكليف عن
الآخرين ولو ترك الجميع مع تمكن كل واحد منهم من القبض
استقر الحج على جميعهم .
( مسألة 46 ) : لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو
وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ، فلو كانت وظيفته حج