پرش به محتوای اصلی

مناسك الحج — صفحه 110

پدیدآورندگان:

ص۱۱۰
في المكان الذي ينزل فيه المحرم ، وكذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك ، والأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلة ونحوها أيضا وإن كان الأحوط الاجتناب عنه .
( مسألة 268 ) : لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال ، وكذلك للرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو البرد .
( مسألة 269 ) : كفارة التظليل شاة ، ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار ، والأظهر كفاية كفارة واحدة في كل إحرام نعم لا بأس بالتظليل ليلا مطلقا ولا كفارة فيه أيضا .
22 - إخراج الدم من البدن لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده وإن كان ذلك بحك بل بالسواك على الأحوط ، ولا بأس به مع الضرورة أو دفع الأذى ، وكفارته شاة على الأحوط استحبابا