الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم ، وأوجبوا له كفارة
شاة ، ولكن في دليله تأملا بل لا يبعد جوازه .
25 - حمل السلاح
( مسألة 272 ) : لا يجوز للمحرم حمل السلاح
كالسيف والرمح وغيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفا ، وذهب
بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ أيضا كالدرع
والمغفر ، وهذا القول أحوط بل أظهر .
( مسألة 273 ) : لا بأس بوجود السلاح عند المحرم
إذا لم يكن حاملا له . ومع ذلك فالترك أحوط .
( مسألة 274 ) : تختص حرمة حمل السلاح بحال
الاختيار ، ولا بأس به عند الاضطرار .
( مسألة 275 ) : كفارة حمل السلاح شاة على
الأحوط .
إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم .