20 - ستر الوجه للنساء
( مسألة 263 ) : لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر
وجهها بالبرقع أو النقاب وغيرهما مما يلاصق الوجه ولا مانع
من اسدال الخمار وإن لامس الوجه أحيانا ، نعم يجوز لها أن
تغطي وجهها حال النوم ، ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة
لستر الرأس في الصلاة ، والأحوط رفعه عند الفراغ منها .
( مسألة 264 ) : للمرأة المحرمة أن تتحجب من
الأجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما
يحاذي أنفها ، والأولى أن تجعل القسم النازل بعيدا عن
الوجه بواسطة اليد أو غيرها .
( مسألة 265 ) : كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط .