تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
20 - ستر الوجه للنساء ( مسألة 263 ) : لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب وغيرهما مما يلاصق الوجه ولا مانع من اسدال الخمار وإن لامس الوجه أحيانا ، نعم يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم ، ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة ، والأحوط رفعه عند الفراغ منها .
( مسألة 264 ) : للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها ، والأولى أن تجعل القسم النازل بعيدا عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها .
( مسألة 265 ) : كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط .
مناسك الحج — صفحة 108 | السيد محمد الروحاني