21 - التظليل للرجال
( مسألة 266 ) : لا يجوز للرجل المحرم التظليل نهارا
حال مسيره بمظلة أو غيرها ولو كان بسقف المحمل أو
السيارة أو الطائرة ونحوها ، ولا بأس بالسير في ظل جبل أو
جدار كما لا بأس بالسير تحت السحابة المانعة من شروق
الشمس ، ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب والراجل على
الأحوط ، ولا يشكل التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم
بأن يكون ما يتظلل به على أحد جوانبه ، ويجوز للمحرم أن
يتستر من الشمس بيديه حال المسير ، وكذلك لا بأس
بالاحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة .
( مسألة 267 ) : لا بأس بالتظليل تحت السقوف
للمحرم بعد وصوله إلى مكة بلا فرق بين القديمة والجديدة .
وإن كان بعد لم يتخذ بيتا كما لا بأس به حال الذهاب والإياب