19 - ستر الرأس للرجال
( مسألة 259 ) : لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ، ولو
جزء منه بأي ساتر كان حتى مثل الطين ، بل وبحمل شئ
على الرأس على الأحوط ، نعم لا بأس بستره بحبل القربة ،
وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة الصداع ، وكذلك لا
يجوز ستر الأذنين .
( مسألة 260 ) : لا يجوز ستر الرأس بشئ من البدن
كاليد ، والأولى تركه .
( مسألة 261 ) : لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء ،
وكذلك في غير الماء على الأحوط ، والظاهر أنه لا فرق في ذلك
بين الرجل والمرأة .
( مسألة 262 ) : إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة
على الأحوط ، والأحوط لزوما الكفارة حتى في مورد
الاضطرار .