تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
19 - ستر الرأس للرجال ( مسألة 259 ) : لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ، ولو جزء منه بأي ساتر كان حتى مثل الطين ، بل وبحمل شئ على الرأس على الأحوط ، نعم لا بأس بستره بحبل القربة ، وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة الصداع ، وكذلك لا يجوز ستر الأذنين .
( مسألة 260 ) : لا يجوز ستر الرأس بشئ من البدن كاليد ، والأولى تركه .
( مسألة 261 ) : لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء ، وكذلك في غير الماء على الأحوط ، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة .
( مسألة 262 ) : إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط ، والأحوط لزوما الكفارة حتى في مورد الاضطرار .