الصيد في الحرم وقلع شجره ونبته وهناك ما تعم حرمته المحرم والمحل وهو أمران :
أحدهما : الصيد في الحرم ، فإنه يحرم على المحل والمحرم كما
تقدم . ثانيهما : قلع كل شئ نبت في الحرم أو قطعه من شجر
وغيره ، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف ، كما
لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه ،
ويستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد :
1 - الإذخر وهو نبت معروف . 2 - النخل وشجر
الفاكهة . 3 - الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل . 4 - الأشجار
أو الأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص أو في ملكه أو
يكون الشخص هو الذي غرس ذلك الشجر أو زرع
العشب ، وأما الشجرة التي كانت موجودة في الدار قبل تملكها
فحكمها حكم سائر الأشجار .
( مسألة 276 ) : الشجرة التي تكون أصلها في الحرم