23 - التقليم
لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلا أن يتضرر
المحرم ببقائه ، كما إذا انفصل بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي
فيجوز له حينئذ قطعه ، ويكفر عن كل ظفر بقبضة من
الطعام .
( مسألة 270 ) : كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام ،
وكفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة ، وكذلك
الرجل ، وإذا كان تقليم أظافير اليد وأظافير الرجل في مجلس
واحد فالكفارة أيضا شاة ، وإذا كان تقليم أظافير اليد في
مجلس وتقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان .
24 - قلع الضرس
( مسألة 271 ) : ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع