في المكان الذي ينزل فيه المحرم ، وكذلك فيما إذا نزل في
الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك ، والأظهر
جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلة ونحوها أيضا وإن كان
الأحوط الاجتناب عنه .
( مسألة 268 ) : لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال ،
وكذلك للرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو البرد .
( مسألة 269 ) : كفارة التظليل شاة ، ولا فرق في ذلك
بين حالتي الاختيار والاضطرار ، والأظهر كفاية كفارة واحدة
في كل إحرام نعم لا بأس بالتظليل ليلا مطلقا ولا كفارة فيه
أيضا .
22 - إخراج الدم من البدن
لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده وإن كان ذلك
بحك بل بالسواك على الأحوط ، ولا بأس به مع الضرورة أو
دفع الأذى ، وكفارته شاة على الأحوط استحبابا