صداعا أو نحو ذلك . 3 - أن يكون الشعر نابتا في أجفان
العين ويتألم المحرم بذلك . 4 - أن ينفصل الشعر من الجسد
من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال .
( مسألة 257 ) : إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة
فكفارته شاة ، وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة ، أو صوم ثلاثة
أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، لكل واحد مدان من الطعام ، وإذا
نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفارته شاة ، وكذا إذا
نتف أحد إبطيه . وإذا نتف شيئا من شعر لحيته وغيرها فعليه
أن يطعم مسكينا بكف من الطعام ، ولا كفارة في حلق المحرم
رأس غيره محرما كان أم محلا .
( مسألة 258 ) : لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط
الشعر عن رأسه وما لم يدمه ، وكذلك البدن ، وإذا أمر المحرم
يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان
فالأحوط التصدق بكف من طعام .