17 - الادهان
( مسألة 254 ) :
لا يجوز للمحرم الادهان ولو كان بما
ليست فيه رائحة طيبة ، ويستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو
علاج .
( مسألة 255 ) : كفارة الادهان شاة إذا كان عن علم
وعمد ، وإذا كان عن جهل فإطعام فقير ، على الأحوط في
كليهما .
18 - إزالة الشعر عن البدن
( مسألة 256 ) : لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن
بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل ، وتستثنى من ذلك حالات
أربع : 1 - أن يتكاثر القمل على جسد المحرم ويتأذى بذلك .
2 - أن تدعو ضرورة إلى إزالته . كما إذا أوجبت كثرة الشعر