كان الترك أحوط .
16 - التزين
( مسألة 251 ) : يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة ،
ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب ، بل يحرم عليه التزين
مطلقا ، وكفارته شاة على الأحوط .
( مسألة 252 ) : يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما
إذ عد زينة خارجا وإن لم يقصد به التزين ، نعم لا بأس به
إذا لم يكن زينة ، كما إذا كان لعلاج ونحوه .
( مسألة 253 ) : يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي
للزينة ، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها
ولكنها لا تظهره لزوجها ولا لغيره من الرجال .