تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
كان الترك أحوط .
16 - التزين ( مسألة 251 ) : يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة ، ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب ، بل يحرم عليه التزين مطلقا ، وكفارته شاة على الأحوط .
( مسألة 252 ) : يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذ عد زينة خارجا وإن لم يقصد به التزين ، نعم لا بأس به إذا لم يكن زينة ، كما إذا كان لعلاج ونحوه .
( مسألة 253 ) : يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة ، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها ولكنها لا تظهره لزوجها ولا لغيره من الرجال .
مناسك الحج — صفحة 104 | السيد محمد الروحاني