حق أو إبطال باطل .
الثاني أن لا يقصد بذلك الحلف بل يقصد به أمرا آخر
كاظهار المحبة والتعظيم كقول القائل : لا والله لا تفعل ذلك .
( مسألة 249 ) : لا كفارة على المجادل فيما إذا كان
صادقا في قوله ، ولكنه يستغفر ربه ، هذا فيما إذا لم يتجاوز حلفه
المرة الثانية ، وإلا كان عليه كفارة شاة ، وأما إذا كان الجدال
عن كذب فعليه كفارة شاة للمرة الأولى ، وشاة أخرى للمرة
الثانية ، وبقرة للمرة الثالثة .
15 - قتل هوام الجسد
( مسألة 250 ) : لا يجوز للمحرم قتل القمل ولا إلقاؤه
من جسده ، ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر ، وإذا قتله
فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير ، أما البق
والبرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك
ضرر يتوجه منهما على المحرم ، وأما دفعهما فالأظهر جوازه وإن