مسألة 7 لو أوصى بالحج الواجب بأجرة لا تزيد عن أجرة المثل
تعينت ، وأخرجت من الأصل ، ولو زادت عنها فالزيادة من الثلث ، وفيما زاد عن
الثلث موقوفة على إمضاء الوارث ، فإن لم يمضوا بطلت الزيادة ، ورجعت الوصية
إلى ما يكفيه الثلث ، ومع عدمه إلى أجرة المثل وأخرجت من الأصل .
ولو أوصى بالحج المندوب وعين مقدار الأجرة تعين مع وفاء الثلث ،
وإلا فبمقداره إن لم يكن تعيين الأجرة على وجه التقييد ، وإلا بطلت الوصية ،
ولم يجب استيجار الحج عنه ، وكذلك إن لم يف الثلث بالحج أصلا حتى
بالميقاتي .
مسألة 8 - لو أوصى باستيجار أجير معين للحج الواجب ، تعين
استيجاره بأجرة المثل من أصل التركة ، ولو لم يرض إلا بالأزيد أخرجت الزيادة
من الثلث ، وإن لم يف بها بطلت الوصية ويستأجر غيره بمقدار الثلث ، وإن لم
يكن الثلث باقيا وكان قد صرف في غيره ، يستأجر بأجرة المثل من الأصل ،
وفي المندوب يتعين استيجاره إن وفي الثلث ، وإن لم يف ، يستأجر غيره
من الثلث إن لم يكن التعيين بنحو التقييد ، وإلا بطلت الوصية .
مسألة 9 - لو عين للحج المندوب أجرة لا يرغب فيها أحد حتى للميقاتي
بطلت الوصي إن لم يرج وجود راغب فيها ، وتصرف الأجرة في وجوه البر ، إلا
إذا علم تقييد الوصية بالحج فترجع ميراثا .
مسألة 10 - لو ملك داره لرجل ، وشرط عليه أن يحج عنه صح ولزم ،
وتملك الورثة بعد موته الحج عنه ، ولهم الاسقاط أو المصالحة عنه ولو في مقدار
الثلث ، ومع الاسقاط أو المصالحة ، يجب عليهم استيجار الحج من أصل ماله
في الواجب ، وفي المندوب لا شئ عليهم ، وليست هذه وصية لتكون الورثة
ممنوعة في مقدار الثلث .
نعم لو ملكه داره بمائة تومان مثلا وشرط عليه أن يحج عنه بعد موته ،
أو عن غيره فلا يبعد أن يكون ذلك وصية ، فيجب العمل بها بمقدار ثلثه .