تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
للنذر ، وكذا في الواجب والمستحب . بل لا مانع من استيجار رجلين لحجة الاسلام عن أحد في عام واحد لاحتمال بطلان حج أحدهما ، بل ولو مع العلم بصحة الحج من كل منهما ، ويصح قصد الوجوب من كل منهما فإن ذمة الميت مشغولة ما لم يتم العمل ، وإن كان أحدهما أسبق في الاحرام والشروع .
مناسك الحج — صفحة 56 | السيد الگلپايگاني