الوصية بالحج مسألة 1 - لو أوصى بحجة الاسلام أو النذري ، أخرجت من أصل
التركة إلا إذا صرح باخراجهما من الثلث ، فإن وفي الثلث به فهو ، وإلا فالزائد
من الأصل أما الافسادي فيخرج من الثلث ، ولو لم يف به الثلث ، فالأحوط
إخراج كبار الورثة النقص من سهامهم ، وأما المندوب فيخرج من الثلث بلا
إشكال .
ولو أوصى بالحج ولم يعلم أنه من الواجب أو المندوب ، فإن علم
باشتغال ذمته بالحج الواجب وشك في الاتيان به يستصحب ، ويخرج من الأصل
كما في صورة عدم الوصية ، وإلا فإن كانت الوصية ظاهرة في الواجب ولو
بالقرينة أو الانصراف ، كما لا يبعد في كثير من الموارد فهو ، وإلا فيحكم بعدم
كونه واجبا ويخرج من الثلث .
مسألة 2 لو أوصى بالحج البلدي ولو بالقرينة أو الانصراف يستأجر
له من البلد ، واجبا كان أو ندبا ، ويخرج من الثلث في الثاني ، وكذا الزائد
من الميقات في الأول .
وإن لم يوص بالبلدي فكفى الميقاتي في الواجب والمندوب ، ويخرج
الأول من أصل التركة والثاني من الثلث .
مسألة 3 لو لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل ، بل لو
وجد من يرضى بأقل منها ، فالأحوط للوصي استيجاره وإن كان الأقوى
خلافه ، ولذا لا يجب الفحص عنه .
ولو وجد المتبرع فالظاهر عدم وجوب القبول وترك الاستيجار ، كما لا
إشكال في جواز الاكتفاء به إن أتى به المتبرع صحيحا ، بل ومع احتمال
الصحة ، بل لا يجوز للوصي بعد عمل المتبرع الاستيجار ثانيا ، لأن مال الوصية