مسألة 11 - لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا ، أو حافيا صح ، ويخرج
تمام الأجرة من الثلث في المندوب ، وكذا الزائد عن أجرة الميقاتي ، وما به التفاوت
بين الحج حافيا ، أو ماشيا وبين غيرهما في الواجب .
ولو نذر في حال حياته أن يحج ماشيا ، أو حافيا وتمكن منه ولم يأت
به حتى مات ، وجب الاستيجار عنه كذلك من أصل التركة أوصى به أو لم
يوص ، حتى لو كان نذره مقيدا بمشيه ببدنه على الأقوى ، وأما إن لم يتمكن منه
في زمان حياته ، فلا يجب الاستيجار .
مسألة 12 - لو أوصى بأزيد من حج واحد مقرا بوجوبه عليه ، يصدق
ويخرج من الأصل ، إلا في مرض الموت مع الاتهام ، فإنه لا يسمع إقراره
معه إلا في ثلث ماله على ما هو الأقوى .
مسألة 13 - لو مات الوصي بعد أخذ أجرة الحج من التركة ، وشك في
استيجاره قبل موته ، فالظاهر وجوب الاستيجار من بقية تركة الموصي
في الواجب ، ومن الثلث في المندوب ، والاكتفاء بظاهر حال الوصي مشكل ،
حتى في المضيق مع مضى وقت يمكن الاستيجار فيه ، كما أن الحكم بضمان
الوصي أيضا مشكل .
نعم لو كان المأخوذ موجودا بعينه يسترد ولو مع احتمال استيجاره من
مال نفسه بدلا عنه .
مسألة 14 - لو قبض الوصي الأجرة وتلف في يده بلا تقصير منه
لم يكن ضامنا ، وكذا مع الشك في تقصيره ، ويجب الاستيجار من بقية التركة ،
وإن كانت قد قسمت بين الورثة استرد منهم ، وكذا الحال إن مات الأجير بعد
أخذ الأجرة ، ولم يكن له تركة يمكن الأخذ منها .
مسألة 15 - لو أوصى بما عنده من المال للحج ندبا ، ولم يعلم أنه
من الثلث أو من الأصل لم يجز صرف ما علم كونه زائدا عن مقدار الثلث ، إلا
إذا ادعى أنه من ثلثه ، ولم يعلم نقصان الثلث حين الموت عما أقر به ، أو ادعى