ودخول الحرم ، كما كان يجزي في الموت .
ولو استدعى الأجير الحج في المستقبل في صورة التقييد وضمنه
لم يجب إجابته ، وحكم استحقاق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال
مثل حكم موت الأجير قبل الاحرام وقبل دخول الحرم
مسألة 17 - لو أتى النائب بما يوجب الكفارة فعليه من ماله .
مسألة 18 - إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل قبال التأجيل ، والأحوط
الاتيان بالعمل فورا ففورا ما لم يشترط الأجل إلا إذا رضي المستأجر بالتأخير .
مسألة 19 لو قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها ، كما أنها لو
زادت ليس له استرداد الزائد ، وقيل يستحب الاتمام على المستأجر ، ورد
الأجير الزائد ، ولكن لم أعثر على دليل عليه بالخصوص .
مسألة 20 - لو أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر ، فكالحاج عن
نفسه ، وجب عليه إتمامه والحج من قابل ، والظاهر وجوب قصد النيابة في الثاني
أيضا وإتيانه بعنوان إعادة الأول .
ولازمه بقاء الإجارة بالنسبة إلى الأول واستحقاق الأجرة ، وكون
الثاني عوضا تعبديا عما أتلفه بالافساد .
ولا فرق فيما ذكر بين كون الحج الأول واجبا ، أو مندوبا ، إجارة ، أو
تبرعا ، نعم لا يستحق الأجرة في التبرعي .
مسألة 21 - يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد ، ونماؤها له إن كان عينا
خارجية لها نماء ، ولا يجب تسليمها قبل العمل إذا لم يشترط التعجيل ولو
بانصراف أو قرينة عينا كانت ، أو دينا ، وتسليمها إليه بلا وصاية ، أو وكالة
من المالك يوجب الضمان على تقدير عدم العمل ، وكذا لا يجوز له اشتراط
التعجيل من دون وصية أو وكالة .
ولا يبعد القول بأن المتعارف في الحج تقديم تمام الأجرة أو بعضها ، فله
المطالبة بتقديم ما هو المتعارف منها التقديم ، ولو أخر المستأجر مع اشتراط