للنذر ، وكذا في الواجب والمستحب .
بل لا مانع من استيجار رجلين لحجة الاسلام عن أحد في عام واحد
لاحتمال بطلان حج أحدهما ، بل ولو مع العلم بصحة الحج من كل منهما ،
ويصح قصد الوجوب من كل منهما فإن ذمة الميت مشغولة ما لم يتم العمل ، وإن
كان أحدهما أسبق في الاحرام والشروع .
مناسك الحج — صفحه 56
پدیدآورندگان: السيد الگلپايگاني
ص۵۶