حيث يكون إسقاط لحقه فلا يبعد استحقاق الأجير الأجرة المسماة .
ولو عدل بغير رضاه فيما يجوز العدول برضاه ، فإن كان تعيين نوع الحج
في الإجارة على نحو التقييد ، فلا يستحق شيئا ، وإن كان حجه صحيحا مبرءا
لذمة المنوب عنه ، وإن كان على وجه الاشتراط ، استحق الأجرة المسماة إلا إذا
فسخ المستأجر لتخلف الشرط ، فيستحق أجرة المثل .
مسألة 13 - لا يعتبر في الإجارة تعيين الطريق حتى في الحج البلدي ،
نعم لو عين تعين ، ولا يجوز العدول عنه إلا بإذنه ، وإن عدل مع الإذن استحق
تمام الأجرة ، وكذا لو أسقط حق تعيينه بعد العقد
ولو عدل بغير إذنه صح حجه وبرئت ذمة المنوب عنه ، إن لم تكن
مشغولة بالمقيد بطريق مخصوص .
وحينئذ فإن كان العمل مقيدا بالطريق الذي عدل عنه ، فلا يستحق
من الأجرة شيئا ، وإن كان بنحو الشرط والالتزام استحق تمام الأجرة المسماة ،
وللمستأجر فسخ الإجارة ، فيستحق أجرة المثل ، وإن كان بنحو الجزء ففي سقوط
الأجرة بالنسبة إلى ما خالف لعدم الاتيان به ، أو ضمانه له لاتلافه على
المستأجر مع استحقاق تمام المسمى وجهان ، أقواهما الثاني ، والأحوط المصالحة
في مقدار التفاوت .
مسألة 14 - لو آجر نفسه للحج عن شخص في سنة معينة ، ثم آجر
نفسه للحج عن شخص آخر في تلك السنة بطلت الثانية ، سواء كانت الأولى
واقعة على العمل في الذمة ، أو على العمل الخارج بحيث يكون حجه ، أو جميع
منافعه في تلك السنة للمستأجر .
نعم يمكن تصحيح المعاملة الثانية باسقاط المستأجر الأول حقه المتعلق
بمباشرة الأجير ، حتى تكون الأجرة له دون المستأجر ، فيأتي بالحج للثاني بالمباشرة
وللأول بالتسبيب ، وفي الصورة الثانية بإجازة المعاملة الثانية حتى تكون الأجرة