المستطيع ، وهذا غير الاستغفار الممنوع في الآية الشريفة .
مسألة 3 - تجوز النيابة عن الصبي المميز ، والمجنون إن كان له إفاقة في
زمان يسع للحج ، وإلا ففيه تأمل . نعم يجب الاستيجار عنه إن استقر عليه حال
إفاقته ، وإن مات مجنونا .
مسألة 4 لا تعتبر المماثلة في النيابة ، فيجوز نيابة الرجل عن المرأة
وبالعكس ، لكن لا يبعد أفضلية الرجل حتى في النيابة عن المرأة .
مسألة 5 يعتبر في النيابة في الحج الواجب أن يكون المنوب عنه ميتا ،
أو عاجزا فلا تصح النيابة من المتمكن بنفسه ، سواء كانت النيابة تبرعيا أو
استيجاريا ، وأما في المندوب فتجوز النيابة عن الحي المتمكن ، والعاجز والميت .
مسألة 6 لا بأس بنيابة الصرورة الغير المستطيعة بنفسها رجلا كان أو
امرأة عن الرجل ، والمرأة ، بل لا يبعد عدم الكراهة حتى في المرأة عن الرجل ، لو
كانت عالمة بأحكام الحج .
مسألة 7 يعتبر في الحج النيابي قصد النيابة ، بأن يقصد بفعله امتثال
أمر المنوب عنه ، وأداء ما عليه واجبا ، أو مندوبا ، وبهذا الاعتبار يصح أن
يقال : جعل نفسه بمنزلته أو عمله بمنزلة عمله ، يعني في الامتثال .
ويعتبر تعيين المنوب عنه ولو بالإشارة الذهنية ، ولا يشترط ذكر اسمه
وإن كان يستحب عند نية الاحرام ، وفي جميع المواقف .
مسألة 8 - كما تصح النيابة بالإجارة والتبرع تصح أيضا بالجعالة .
مسألة 9 - الأحوط عدم استيجار المعذور في ترك بعض الأعمال ،
بل الأحوط عدم الاكتفاء بعمله لو تبرع به .
مسألة 10 - لو مات النائب قبل تمام الأعمال ، فإن كان قبل الاحرام
ولو بعد دخول الحرم ، أو قبل دخول الحرم وإن كان بعد الاحرام فالأقوى عدم