تركته ، والأحوط للوصي اختياره الأقل أجرة ، إلا إذا جعل الموصي أمر التعيين
إليه ، فلا يبعد له جواز الأكثر وإخراجه من الأصل .
مسألة 22 - لو علم أن على الميت إما حجة الاسلام ، أو حج النذر
وجب القضاء دون الكفارة .
ولو علم أن عليه الحج إما بالنذر ، وإما باليمين وجب القضاء والكفارة ،
ولا يبعد جواز الاكتفاء باطعام عشرة مساكين .
مسألة 23 - لو نذر المشي في حجه الواجب عليه أو المستحب انعقد ،
وكذا لو نذر الحج ماشيا أو حافيا ، وكذا لو نذر أن يمشي بعض الطريق كمقدار
فرسخ في كل يوم مثلا .
ولو نذر الحج راكبا انعقد ، وأما لو نذر الركوب في الحج فلا ينعقد ، إلا
إذا انطبق على الركوب عنوان راجح ، أو كان مقدمة لأمر راجح .
مسألة 24 - انعقاد نذر الحج ماشيا أو حافيا مشروط بعدم كونهما مضرا
بحيث كان عمله ولو لله مرجوحا .
نعم مجرد كونهما حرجا لا يضر بالنذر لاقدامه عليه ، إلا إذا لم يكن
حرجا من حيث الذات ، وعرض عليه الحرج مع الجهل بعروضه ، فإنه مسقط
للوجوب .
مسألة 25 - مبدأ وجوب المشي أو الحفاء ومنتهاه تابع لتعيين الناذر أو
الانصراف ومع عدمهما فأول أفعال الحج إلى آخرها إن قال : لله على
الحج ماشيا " ، ومن حين الشروع في السفر إن قال : " لله علي أن
أمشي إلى بيت الله " .
مسألة 26 - لا يجوز لناذر الحج ماشيا ، ركوب البحر اختيارا ، ومع
الاضطرار ، لعروض المانع من سائر الطرق ، سقط المشي فيما اضطر إلى تركه ،
والأحوط بل الأقوى عدم سقوط النذر بالنسبة إلى ما لم يضطر بتركه .
ولو كان الطريق منحصرا كله في البحر لا ينعقد النذر .